علي أصغر مرواريد

235

الينابيع الفقهية

إليه ، ولو أقر بالرق قبل منه وقيل : يقبل ويجبر على الاسلام . وإذا أسلم وهو صبي أو مجنون لا يميز لم يكن لكلامه حكم ، وإن أسلم وهو صبي مميز عاقل حكم بإسلامه لأنه يمكنه معرفة التوحيد والعدل بالأدلة . ويتوقف تكليفه الشرعيات على بلوغه وقيل : لا يحكم بإسلامه لكن يفرق بينه وبين أبويه لئلا يفتن عن دينه وولاء اللقيط لبيت المال ، وخطؤه عليه وعمده كالخطأ إن كان طفلا أو مجنونا ، فإن قتل فللإمام القصاص والعفو على دية ، فإن قتل خطأ فديته على عاقلة الجاني ، وإن جرح وهو صغير انتظر بلوغه ويحد قاذف اللقيط البالغ لأنه حر . وإن ادعاه شخصان وصف أحدهما شامة على ظهره أو خالا على بدنه لم يقدم دعواه . وإن التقطه شخصان متساويان أقرع بينهما ، وإن كان في يد شخص فادعى غيره أنه التقطه قبله وله بينة سلم إليه ، وإن لم يكن له بينة حلف وأقر في يده ، وإن باع أو اشترى أو نكح ثم أقر أنه عبد لم يقبل فيما له ويقبل فيما عليه ، وقيل : لا يقبل مطلقا وقيل : يقبل مطلقا .